مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

218

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

غيره ( « 1 » ) ، وهي بإطلاقها تشمل موات المفتوحة عنوة ؛ إذ لا فرق بين موات دار الإسلام ودار الكفر . نعم ، قد يدّعى التعارض بين إطلاق هذه النصوص وبين إطلاق ما دلّ على أنّ المفتوحة عنوة للمسلمين على نحو العموم من وجه ، وملتقى المعارضة هو الأرض الميتة المفتوحة عنوة ؛ لأنّها بوصفها ميتة تشملها نصوص ملكية الإمام ، وبوصفها مفتوحة عنوة تندرج في نصوص ملكية المسلمين ، وعليه يمكن تخصيص كلّ بالآخر ، فلا وجه لترجيح تخصيص أخبار الفتح بتلك الأخبار ( « 2 » ) . وقد ذكرت للإجابة على هذا الاعتراض عدّة وجوه ، هي : 1 - ما ذكره المحقق النجفي قدس سره من معلومية رجحان تخصيص روايات الفتح بتلك ولو للإجماع بقسميه ( « 3 » ) . 2 - إنّ نصوص ملكية المسلمين موضوعها ما يغتنم من الكفار ، والمغتنم من الكفّار هو أموالهم المملوكة لهم ، والأرض الموات ليست مملوكة لأحد

--> ( 1 ) انظر : الوسائل 9 : 523 ، ب 1 من الأنفال . ( 2 ) الرياض 7 : 549 . ( 3 ) جواهر الكلام 21 : 169 .